السيد عبد الأعلى السبزواري

343

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

والمراد به : ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف [ 56 ] ، سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقا أو كافرا [ 57 ] . ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف . كما أنّه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء [ 58 ] ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ، ولم ينتقل إلى التيمم [ 59 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب التيمم حديث : 9 .